أقسام الوصول السريع ( مربع البحث )

أخر المقالات

الإجازات في نظام العمل السعودي


إن طبيعة الإنسان أن يتعب ويحتاج إلى الراحة وقد يمل ويحتاج إلى قليل من الوقت للترفيه عن نفسه أو قضاء بعض شؤونه الخاصة ومن هذه الفلسفة فقد نص المنظم على جملة من الإجازات تُمنح للعمال الذين ينطبق عليهم نظام العمل وفي هذا المقال سنتعرف على الإجازات التي تمنح للعامل وذلك على النحو الآتي: -

 

الإجازة الأسبوعية: - 

يعتبر يوم الجمعة هو يوم إجازة أسبوعية للعامل، إلا أن المنظم استخدم لفظا جميلا عندما نص على كونه يوم الراحة للعامل فهو يوم يرتاح فيه العامل بعد عمل متواصل لمدة ستة أيام، والأصل أن يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي إلا أن المنظم قد أجاز لصاحب العمل بعد إبلاغ صاحب العمل المختص أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع على أن يمكنهم من القيام بالواجبات والشعائر الدينية.

ولقداسة يوم الجمعة لدى المسلمين لما يحتويه من طقوس دينية خاصة اعتبره المنظم السعودي بأنه يوم الراحة الأساسي المفترض بحيث إذا لم يُتفق على يوم آخر فيعتبر هو يوم الراحة الأسبوعي وقيّد يوم الراحة الأسبوعي بعدة قيود: -

 

1-   الأصل أن يوم الراحة الأسبوعي هو يوم الجمعة، ويجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يشغل بعض عماله لما تقضيه طبيعة عمل المنشأة على أن يمكنهم من القيام بالواجبات الدينية. 

2-   لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعي بمبلغ نقدي. 

3-   يكون يوم الراحة الأسبوعي بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة. 

4-   استثناء على الأصل يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة.

 

الإجازة السنوية: - 

نص المنظم على إجازة سنوية تدفع للعامل وهنا ميّز المنظم السعودي بين حالتين وهما: -

الأولى: - إذا كان العامل لم يُمضِ لدى صاحب العمل خمس سنوات

بمعنى أنه اشتغل لدى صاحب العمل مدة تقل عن خمس سنوات ففي هذه الحالة نص المنظم السعودي على استحقاق العامل لإجازة سنوية لا عن واحد وعشرين يوما أي ثلاثة أسابيع.

 

الثانية: - إذا كان العامل قد أمضى لدى صاحب العمل خمس سنوات فأكثر

فاذا أمضى العامل أكثر من خمس سنوات بمعنى خمسة سنوات أو ستة سنوات أو سبعة أو أكثر من ذلك فهنا في هذه الحالة يستحق العامل أجرا لا يقل عن ثلاثين يوما.

وفي كلتا الحالتين يجب أن تكون الإجازة بأجر يُدفع مقدمًا، مع ضرورة أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز للعامل النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عنها أثناء خدمته، أما لو انتهت خدمته ولم يكن قد حصل عليها فإنه يستحق تعويضا بدلا عنها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا قبل حلول موعد إجازته، ويجوز للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالي، ويحق أيضا لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

 

إجازة الأعياد والمناسبات: -

وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام العمل هذه الإجازات حيث ورد فيها ما يلي: -

1-   إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام.

2-   عيد الأضحى لمدة أربعة أيام.

3-   اليوم الوطني لمدة يوم واحد.

 

الإجازة الطارئة 

حيث نص عليها المادة 113 من نظام العمل بقولها " مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها".

نستخلص من نص المادة السابقة ما يلي: -

1-   العامل له الحق في إجازة لمدة خمس أيام في حال وفاة أحد زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه.

2-   للعامل الحق في إجازة لمدة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.

3-   في كلا الحالات المنصوص عليها أعلاه يحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها أعلاه.

4-   كل هذا مع عدم الإخلال بإجازات المرأة المنصوص عليها في نظام العمل.

 

      

الإجازة التعليمية: - 

نص على هذه الإجازة المنظم السعودي في المادة 115 وميز بين حالتين وهما: -

الأولى: - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها

ففي هذه الحالة يكون للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.

وأعطى المنظم صاحب العمل صلاحية أن يحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، وذلك مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.

الثانية: - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية

هنا يحق للعامل أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.

وفي كلا الحالتين يجب على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل، ولصاحب العمل الحق في طلب أي وثائق مؤيدة لطلب العامل.

 

الإجازة دون أجر 

نص عليها المنظم السعودي في المادة بنصها " يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".

الإجازة المرضية: -

إذا ثبت مرض العامل فإن له الحق في إجازة مرضية وذلك على النحو الآتي: -

1-   إجازة بأجر كامل عن الثلاثين يومًا الأولى.

2-   إجازة بثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية للثلاثين يوم الأولى المشار إليها أعلاه.

3-    إجازة بدون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة.

وفي جميع الحالات لا يهم إذا كانت الإجازة متقطعة أم متصلة.




وسم الثقة للمحاماة والاستشارات القانونية

وسم الثقة
بواسطة : وسم الثقة
شركة وسم الثقة للمحاماة والاستشارات القانونية.. والتي يعمل تحت مظلتها عدد من المحامين المرخصين والمستشارين وأصحاب الخبرة الذين يسعون بكل حرص لتقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-